( قال ) وإذا الشافعي حبست حتى تضع حملها ، ثم أقيد منها حين تضع حملها ، وإن قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا . لم يكن لولدها مرضع
فأحب إلي لو تركت بطيب نفس ولي الدم يوما أو أياما حتى يوجد له مرضع ، فإن لم يفعل قتلت له ، وإن ولدت ، ثم وجدت تحركا انتظرت حتى تضع المتحرك أو يعلم أن ليس بها حمل ، وكذلك إذا . لم يعلم بها حمل فادعته
انتظر بالقود منها حتى تستبرأ أو يعلم أن لا حمل بها ، ولو فلا شيء عليه إلا المأثم حتى تلقي جنينا ، فإن ألقته ضمنه الإمام دون المقتص له . وكان على عاقلته لا بيت المال ، وكذلك لو عجل الإمام فاقتص منها حاملا ضمن الإمام جنينها . قضى بأن يقتص منها ، ثم رجع فلم يبلغ ولي الدم حتى يقتص منها