( قال ) وإذا الشافعي لم يعطوه وحبس على صغيرهم حتى يبلغ وغائبهم حتى يحضر فلعل الصغير والغائب يدعان القود فيبطل القود ويعطون ديته في ماله . قتل رجل عمدا وورثته كبار وفيهم صغير أو غائب وقتل آخر عمدا وورثته بالغون فسألوا القود
( قال ) ولو الشافعي كان عندي مسيئا ولا شيء عليهم ; لأن كلهم استوجب دمه على الكمال . دفعه الإمام إلى ولي الذي قتل آخرا وترك الذي قتله أولا فقتله