العبد يقتل بالعبد .
( قال ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي والعبد بالعبد } .
( قال ) فحكم الله عز وجل بين العبيد بالقصاص في الآية التي حكم فيها بين الأحرار بالقصاص ولم أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم في النفس . الشافعي
( قال ) وإذا الشافعي فهم كالأحرار تقتل الحرة بالحرة والحر بالحرة والحرة بالحر فعليهم القصاص معا . قتل العبد العبد أو الأمة الأمة أو العبد الأمة أو الأمة العبد عمدا
( قال ) وتقتل الأعبد بالعبد يقتلونه عمدا ، وكذلك الإماء بالعبد يقتلنه عمدا والقول فيهم كالقول في الأحرار ، وأولياء العبيد مالكوهم فيخير مالك العبد المقتول أو الأمة المقتولة بين قتل من قتل عبده من العبيد أو أخذ قيمة عبده المقتول بالغة ما بلغت من رقبة من قتل عبده فأيهما اختار فهو له ، وإذا قتل العبد عمدا خير سيد العبد المقتول بين القصاص وبين أخذ قيمة عبده وهو ولي دمه دون قرابة لو كانت لعبده ; لأنه مالكه فإن شاء القصاص فهو له وإن شاء قيمة عبده بيع العبد القاتل فأعطي المقتول عبده قيمة عبده ورد فضل إن كان فيها على مالك العبد القاتل وإذا لم يكن به فضل لم يكن ثم شيء يرد عليه فإن نقص ثمنه عن قيمة العبد المقتول فحق ذهب لسيد العبد المقتول ولا تباعة فيه على رب العبد القاتل . الشافعي