الرجل يحبس للرجل حتى يقتله .
( قال ) رحمه الله : وإذا الشافعي قتل به القاتل ولا قتل على الذي حبسه ولا عقل ويعزر ويحبس ; لأن هذا لم يقتل وإنما يحكم بالقتل على القاتلين وهذا غير قاتل . حبس الرجل للرجل رجلا أي حبس ما كان بكتاف أو ربط اليدين أو إمساكهما أو إضجاعه له ورفع لحيته عن حلقه فقتله الآخر