( قال ) الشافعي أهل الردة للمسلمين في حال الردة أو بعد إظهار التوبة في قتال وهم ممتنعون أو غير قتال أو على نائرة أو غيرها فسواء والحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل والقود وضمان ما يصيبون وسواء ذلك قبل يقهرون أو بعد ما قهروا فتابوا أو لم يتوبوا لا يختلف ذلك . وما أصاب
( قال ) فإن قيل : فما صنع الشافعي في أبو بكر أهل الردة ؟ قيل : قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم فقال لا نأخذ لقتلانا دية . عمر
( قال ) فإن قيل : فما قوله تدون قتلانا ؟ قيل : إذا أصابوا غير متعمدين ودوا وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وهذا خلاف حكم أهل الحرب عند الشافعي . فإن قيل : فما نعلم أحدا منهم قتل بأحد ؟ قيل : ولا يثبت عليه قتل أحد بشهادة ولو ثبت لم نعلم حاكما أبطل لولي دم قتيل أن يقتل له لو طلبه والردة لا تدفع عنهم عقلا ولا قودا ولا تزيدهم خيرا إن لم تزدهم شرا . أبي بكر