( قال ) وإذا الشافعي قتل به ذميا كان القاتل أو حربيا أو مستأمنا . وإذا أباح الله عز وجل دم المؤمن بقتل المؤمن كان دم الكافر بقتل المؤمن أولى أن يباح وفيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على ما ذكرت . قوله { قتل الكافر المؤمن } فهذه جامعة لكل من قتل . من اعتبط مسلما بقتل فهو به قود