( قال ) وإذا الشافعي قتل به ; لأن له حكم الإسلام يرث به ويحجب مع ما سوى هذا مما له من حكم الإيمان ، وكذلك لو كان أبوا المولود كافرين فأسلم أحدهما والمولود صغير كان حكم المولود حكم مسلم بإسلام أحد أبويه ومن كان أبوا المولود مسلمين وكان صغيرا لم يبلغ الإسلام ولم يصفه فقتله رجل كان عليه قود . ومن قتله قبل إسلام واحد منهما من مسلم فلا قود عليه ; لأن حكمه حكم الكفار . قتله بعد إسلام أحد أبويه