( قال ) وإذا الشافعي ضمن الضارب الأقل من أرش الضربة أو الدية . ضرب الرجل الرجل المسلم ، ثم ارتد المضروب عن الإسلام ، ثم مات من الضربة
( قال الربيع ) أظنه قال دية مسلم .
( قال ) من قبل أن الضربة كانت وفيها قود أو عقل فإذا مات مرتدا سقط القود ; لأنها لم تبرأ وجعلت فيها العقل في ماله ; لأنها كانت غير مباحة ولو برأت وسأل أولياؤه القصاص من الجرح كان لهم أن يقتصوا منه ; لأنه كان وهو مسلم . الشافعي