قتل الإمام ( قال ) رحمه الله : وبلغنا أن الشافعي رضي الله عنه ولى رجلا على أبا بكر الصديق اليمن فأتاه [ ص: 44 ] رجل أقطع اليد والرجل فذكر أن والي اليمن ظلمه فقال إن كان ظلمك لأقيدنك منه .
( قال ) وبهذا نأخذ إن قتل الإمام هكذا . الشافعي
( قال ) وإذا فعلى الإمام القود إلا أن يشاء ورثة المقتول أن يأخذوا الدية وليس على المأمور عقل ولا قود وأحب إلي أن يكفر ; لأنه ولي القتل ، وإنما أزلت عنه القود أن الوالي يحكم بالقتل في الحق في الردة وقطع الطريق والقتل . أمر الإمام الرجل بقتل الرجل فقتله المأمور
( قال ) ولو أن الشافعي كان عليه وعلى الإمام القود وكانا كقاتلين معا ، وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه أمره بقتله وهو يرى أنه يقتل بحق ، ولو المأمور بالقتل كان يعلم أنه أمره بقتله ظلما لم يزل عن الإمام القود بكل حال وفي المأمور المكره قولان : أحدهما أن عليه القود ; لأنه ليس له أن يقتل أحدا ظلما إنما يبطل الكره عنه فيما لا يضر غيره والآخر لا قود عليه للشبهة وعليه نصف الدية والكفارة ( قال علم أنه أمره بقتله ظلما ولكن الوالي أكرهه عليه ) الشافعي عليه هذا سواء طال قهره له أو قصر . والوالي المتغلب والمستعمل إذا قهر في الموضع الذي يحكم فيه