( قال ) ولو أو خاص له عسلا أو شرابا غيره فأطعمه إياه أو سقاه إياه غير مكره عليه ففيها قولان أحدهما : أن عليه القود إذا لم يعلمه أن فيه سما ، وكذلك لو قال : هذا دواء فاشربه وهذا أشبهما والثاني أن لا قود عليه وهو آثم ; لأن الآخر شربه وإنما فرق من فرق بين السم يعطيه الرجل الرجل فيأكله في التمرة والحريرة يصنعها له فيموت فلا أقيد منه ; لأنه قد يبصر السم في الحريرة يبصرها غيره له فيتوقاها وقد يعرف السم أنه مخلوط بغيره ولا يعرف غير مخلوط بغيره وأنه الذي ولي شربه بنفسه غير مكره عليه . كان الساقي للسم الذي أقيد من ساقيه لم يكره المسقي ولكنه جعله له في طعام