( قال ) ولو الشافعي ضمن الدية ; لأنه مات بفعله ولا يبين لي أن أجعل عليه القود كما جعلته عليه لو علمه فسقاه إياه وعليه اليمين ما علمه . سقاه سما وقال لم أعلمه سما فشهد بعد على أنه سم
( قال ) وإنما درأت [ ص: 46 ] عنه القود ; لأنه قد يجهل السم فيكون سما قاتلا ولا قاتلا وفيه قول آخر : أن عليه القود ولا يقبل قوله لم أعلمه سما . الشافعي