( قال ) وإذا الشافعي فعلى عاقلته أرش جنايته ، وإن جنى النصراني على النصراني أو المشرك الممنوع الدم خطأ غرمت عاقلة الجاني الأقل من أرش الجناية وهو نصراني أو دية مجوسي ; لأنهم كانوا ضمنوا أرش الجرح وهو على دينهم فإن كان الجرح موضحة فمات منها المجني عليه بعد أن يرتد الجاني إلى غير النصرانية ضمنت عاقلته أرش موضحة وضمن في ماله زيادة النفس على أرش الموضحة فإن لم تزد النفس على الموضحة بشيء حتى تحول حال المجني عليه إلى غير دينه ضمنت العاقلة كما هي أرش الموضحة للزومها لها يوم جنى صاحبها . ارتد النصراني الجاني عن النصرانية إلى مجوسية أو غيرها فمات المجني عليه