( قال ) ولو الشافعي فإن قالت له عاقلته من جنى نصراني على رجل خطأ ، ثم أسلم النصراني الجاني فلم يطلب الرجل جنايته إلا والجاني مسلم النصارى جنى عليك مسلما وقال المسلمون : جنى عليك مشركا كان القول قولهم معا في أن لا يضمنوا عنه مع إيمانهم وكانت الدية في مال الجاني إلا أن تقوم بينة بحاله يوم جنى فتعقل عنه عاقلته من النصارى إن كان نصرانيا ما لزمه في النصرانية ويكون ما بقي في ماله أو بينة بأنه جنى مسلما فيعقل عنه المسلمون إن كان له فيهم عاقلة .