( قال ) الشافعي سواء كانا ممن يؤدي الجزية أو أحدهما مستأمن أو كلاهما ; لأن كلا له عهد ويقاد المجوسي من النصراني واليهودي ، وكذلك كل واحد من المشركين ممنوع الدم يقاد من غيره وإن كان أكثر دية منه كما يقاد الرجل من المرأة والمرأة من الرجل والرجل أكثر دية منها والعبد من العبد وهو أكثر ثمنا منه . والقود بين كل كافرين لهما عهد