( قال ) وإذا الشافعي فعليهم البينة فإن أقاموها سقط عنهم العقل وكان في ماله وإن لم يقيموها لزمهم العقل ( قال جنى الرجل الذي قد عرف إسلامه جناية فادعت عاقلته أنه جنى مرتدا ) ولو كان حين رفع الجناية إلى الحاكم مرتدا فمات فقالت العاقلة : جنى وهو مرتد كان القول قولهم مع أيمانهم حتى تقوم البينة بأن الجناية كانت وهو مسلم ، ولو جنى جناية ، ثم قام بينة أنه ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام ولم يوقت وقتا كان القول قول العاقلة إلا أن تقوم بينة أنه جنى وهو مسلم . الشافعي