تحول حال المجني عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فلا قود على الجاني إذا كان حرا مسلما أو ذميا أو مستأمنا ، وعلى القاتل دية حر حالة في ماله دون عاقلته . جنى الرجل على العبد جناية عمدا ثم أعتق العبد بعد الجناية ثم مات
( قال ) فإن كانت الجناية قطع يد فمات منها غرم القاطع دية العبد تاما فكان لسيد العبد منها نصف قيمة العبد يوم جني عليه بالغة ما بلغت والبقية من الدية لورثة العبد الأحرار ; لأن العبد أعتق قبل الموت . الشافعي
( قال ) وهكذا لو كانت موضحة أو غيرها جعلت له ما ملك بالجناية وهو مملوك ولم أجعل له ما ملك بالجناية بالموت وهو خارج من ملكه . الشافعي
( قال ) ولو كانت الجناية فقء عيني العبد أو إحداهما وكانت قيمة العبد مائتين من الإبل أو ألفي دينار تسوي مائتين من الإبل لم يكن فيه إلا دية حر ; لأن الجناية تتم بموته منها إذا مات حرا لا مملوكا وكانت الدية كلها لسيده دون ورثته ; لأن السيد ملك الدية كلها أو أكثر منها بالجناية دون الموت إلا أن الأكثر سقط بموت العبد المجني عليه حرا . الشافعي
( قال ) وإنما ضمنت الجاني دية حر ; لأن العبد كان ممنوعا بكل حال من أن يجني عليه فضمنته [ ص: 53 ] ما حدث في الجناية الممنوعة كما وصفت في الباب قبله . الشافعي