( قال ) الشافعي بما وصفت وإن شج رجل رجلا موضحة فقياسها أن يشق ما بين الجلد والعظم فإن ولكل قصاص غاية لم يقص له من هاشمة ولا منقلة ولا مأمومة ; لأنه لا يقدر على أن يؤتى بالقطع منه بكسر العظم ولا هشمه كما يؤتى بالشق في جلد ولحم . هشمت العظم أو كسرته حتى ينتقل أو أدمته فسأل المشجوج أن يقص له