( قال ) وإذا الشافعي فلا قصاص فيه من قبل أنها ليست بمحدودة لو أخذ بها بعمق شجة [ ص: 55 ] المشجوج وكانت توضح من الشاج لاختلاف غلظ اللحم والجلد أو رقتهما من الشاج والمشجوج مرة مثل نصف عمق الرأس من الشاج أقل أو أكثر وقد أخذت من الآخر قريبا من موضحة وعليه في ذلك الأرش وإذا أصاب الرجل الرجل بجرح دون النفس فيه قود أو قطع له طرفا فسواء بأي شيء أصابه من حديدة أو حجر وقطع بيده وغيره ولو شج رجل رجلا ما دون موضحة أو لوى أذنه حتى يقطعها أو جبذها بيده حتى يقطعها أو وخزه فيها بعود ففقأها أو لطم عينه ففقأها فعليه في هذا كله القصاص ولا يشبه هذا النفس . ضربه بحجر خفيف أو عصا خفيفة فأوضحه