تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف ( قال ) رحمه الله القصاص وجهان : طرف يقطع وجرح يبط ولا قصاص في طرف من الأطراف يقطع من مفصل ; لأنه لا يقدر على القطع من غير المفاصل حتى يكون قطع كقطع بلا تلف يفضي به القاطع إلى غير موضعه . الشافعي
( قال ) وكل نفس قتلتها بنفس ، لو كانت قاتلتها أقصصت بينهما ما دون النفس . الشافعي
( قال ) وأقص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل بلا فضل مال بينهما ، والعبيد بعضهم من بعض وإن تفاوتت أثمانهم ، ولو أن عبدا أو حرا أو كافرا جرح مسلما أقصصت المجروح منه إن شاء ; لأني أقتله لو قتله ، ولو كان الحر المسلم قتل كافرا أو جرحه أو عبدا أو جرحه لم أقصه منه . الشافعي
( قال ) الشافعي باسم لا بقياس من الأطراف فتقطع اليد باليد والرجل بالرجل والأذن بالأذن والأنف بالأنف وتفقأ العين بالعين وتقلع السن بالسن ; لأنها أطراف ، وسواء في ذلك كله كان القاطع أفضل طرفا من المقطوع أو المقطوع أفضل طرفا من القاطع ; لأنها إفاتة شيء كإفاتة النفس التي تساوي النفس بالحياة والاسم وهذه تستوي بالأسماء والعدد لا بقياس بينهما ولا بفضل لبعضها على بعض . والقصاص من الأطراف