العلل في القود
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي سألت أهل العلم فإن قالوا نقدر على كسرها من نصفها بلا إتلاف لبقيتها ولا صدع أقدته وإن قالوا : لا نقدر على ذلك لم نقده لتفتتها وإذا كسر الرجل سن الرجل من نصفها قيل لأهل العلم : تقدرون على قلع ظفره بلا تلف على غيره ؟ فإن قالوا نعم أقيد ، وإن قالوا لا ففي الظفر حكومة وإن قلع رجل ظفر رجل فسأل القود لم يكن له ، وكذلك إن كان ظفرها مقطوعا قطعا لا يثبت لا قليلا ولا كثيرا لنقصها عن أنملة المقتص منه وما كان في سن أو ظفر من عوار لا يفسد الظفر وإن كان يعيبه وكان لا يفسد السن بقطع ولا سواد ينقص المنفعة أو كان أثر قرحة خفيفا كان له القصاص ، وإن كان قطع الرجل أنملة رجل ولا ظفر للمقطوعة أنملته فسأل القصاص لم يكن له ولا يجوز أن يقطع له الأنملة التي من طرف بوسطى ولا الوسطى فتقطع بأنملته التي قطع من طرف ولم يقطعها . رجل مقطوع أنملة فقطع رجل أنملته الوسطى ، والقاطع وافر تلك الأصبع فسأل المقطوعة أنملته الوسطى القصاص
( قال ) ولو الشافعي فإن جاءا معا اقتص منه لأنملة الطرف ثم اقتص منه أنملة الخنصر الوسطى وإن جاء صاحب الوسطى قبل صاحب الطرف قيل : لا قصاص لك وقضي له بالدية وإن جاء صاحب الطرف فقطع له الطرف فسأل المقضي له بالدية ردها إن كان أخذها أو إبطالها إن كان لم يأخذها ، ويقطع له أنملة الوسطى قصاصا لم يجب إلى ذلك ; لأنه قد أبطل القصاص وجعل أرشا ، وكذلك لو قطع أنملة خنصر من طرف من رجل وأنملة خنصر الوسطى من آخر من أصبع واحدة لم يقص له به ولو لم يأت صاحب الوسطى حتى انقطع طرف أنملته أو قطع بقصاص كان له القصاص . وإذا قطع الرجل يد الرجل [ ص: 68 ] والمقطوعة يده نضو الخلق ضعيف الأصابع قصيرها أو قبيحها أو معيب بعضها عيبا ليس بشلل والقاطع تام اليد والأصابع حسنها قطعت بها ، وكذلك لو كان المقطوع هو التام اليد والقاطع هو الناقصها كانت له لا فضل بينهما في القصاص . قطع وسط أنملة رجل الوسطى فقضي له بالأرش ، ثم انقطع طرف أنملته ، فسأل القصاص
( قال ) وإذا الشافعي لم يقد منه للمقطوع لنقص يده عن يده ولو قال : اقطعوا لي من أصابعه بقدر أصابعي وأبطل حقي في الكف قطع له ذلك ; لأنه أهون من قطع الكف كلها . وإذا كانت في الرجل الحياة وإن كان قطع الرجل يد الرجل وفيها أصبع شلاء أو مقطوعة أنملة والقاطع تام الأصابع قتل به ليس في النفس نقص حكم عن النفس وفيما سوى النفس نقص عن مثله من يد أو رجل إذا كان النقص عدما أو شللا أو في موضع شجة وغيرها . فلو أن أعمى أصم فقتله صحيح فللمشجوج الخيار في القصاص أو أخذ الأرش . ولو كان المشجوج أسلخ القرن لم يكن للمشجوج القصاص ; لأنه أنقص الشعر عن الشاج . رجلا شج رجلا في قرنه والشاج أسلخ القرن
ولو كان خفيف الشعر أو فيه قرع قليل يكتسي بالشعر إن طال شيء كان له القصاص ( قال الربيع ) قال أبو يعقوب : لا تقطع أصبع صحيحة بشلاء ولا ناقصة أنملة وله حكومة في الشلاء وأرش المقطوعة الأنملة . .