اختلاف الجاني والمجني عليه في البصر
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فعلى المجني عليه البينة أنه كان يبصر بها قبل أن يجني عليه ويسع البينة الشهادة على ذلك إذا رأوه يتصرف تصرف البصير ويتقي ما يتقي وهكذا إذا جنى الرجل على بصر الرجل فقال جنيت عليه وبصره ذاهب فالقول قوله مع يمينه وعلى أوليائهما البينة أنهما كانا يبصران قبل أن يجني عليهما ويسع البينة الشهادة إن كانا يريانهما يتقيان به اتقاء البصير ويتصرفان تصرفه ، وهكذا القول قول الجاني فيما جنى عليه من شيء فقال جنيت عليه وهو غير صحيح كأن جنى على بصر صبي أو معتوه فقال جنيت عليه وهو لا يبصر فإن البينة على المقطوعة أذنه بأنه كانت له أذن صحيحة قبل أن يقطعها ، وكذلك لو قطع أذنه فقال ضربتها وهي مقطوعة قبل ضربتها ، أو جاء رجل إلى رجل مسجى بثوب فقطعه باثنين فقال قطعته وهو ميت كان القول قول الجاني مع يمينه وعلى أوليائهم البينة أن الحياة كانت فيهم قبل الجناية ، فإذا أقاموها لم يقبل قول الجاني حتى تثبت له بينة أنه قد حدث لهم موت قبل الجناية ( قال جاء قوما في بيت فهدمه عليهم فقال هدمته وهم موتى الربيع ) والقول الثاني أن الذين هدم عليهم البيت على الحياة التي قد عرفت منهم حتى يقيم الذي هدم عليهم البيت أنهم ماتوا قبل أن يهدمه . .