الأنثيين
( قال ) الشافعي ففيهما القود إن كان القطع عمدا إلا أن يشاء المجني عليه أن يأخذ الأرش فيكون له فيهما الدية وإذا قطعت إحداهما ففيها نصف الدية وسواء اليسرى أو اليمنى ولو وإذا قطعت أنثيا الرجل أو الصبي أو الخصي كان عليه القصاص إن كان يستطاع القصاص من إحداهما وتثبت الأخرى وعقل التي سقطت ولو أن قطع رجل إحدى الأنثيين فسقطت الأخرى عمدا فإن كان يدرك علم ذلك أنه إذا وجئ كان ذلك كالشلل في الأنثيين ففيهما الدية كما تكون على الجاني دية يد لو ضربت يد رجل فشلت ، وإن كان لا يدرك علمه في المجني عليه إلا بقول المجني عليه فالقول قوله مع يمينه وعلى الجاني الدية إن كان أدرك علم ذلك في غيره قط ، وإذا رجلا وجأ رجلا كما توجأ البهائم تم عقلهما والقصاص فيهما ، وإن قطعهما بالجلدة لم يزد عليه شيء للجلدة وفيهما القصاص والدية تامة وإذا سلت البيضتان وبقيت الجلدة ففي البيضتين الدية وفي الجلدة الحكومة ، وإذا سلت البيضتان ، ثم قطعت الجلدة فالقول قول المجني عليه مع يمينه ; لأن هذا مما يغيب عن أبصار الناس ولا يجوز كشفه لهم . . اختلف الجاني والمجني عليه فقال الجاني : جنيت عليه وهو موجوء وقال المجني عليه بل صحيح