الشجاج في الوجه
( قال ) والموضحة في الوجه والرأس سواء لا يزاد إن شانت الوجه ، وهكذا كل ما فيه العقل مسمى ( قال الشافعي ) والهاشمة والمنقلة في الرأس والوجه سواء وفي اللحى الأسفل وجميع الوجه ، وكذلك هي في اللحيين وحيث يصل إلى الدماغ سواء ولو كانت في الاحسة فخرقت إلى الفم أو كانت في اللحى فخرقت حتى تنفذ العظم واللحم والجلد ففيها قولان : أحدهما أن فيه ثلث النفس ; لأنها قد خرقت خرق الآمة وأنها كانت في موضع كالرأس والآخر أنه ليس فيها ذلك ، وفيها أكثر مما في الهاشمة ; لأنها لم تخرق إلى الدماغ ولا جوف فتكون في معنى المأمومة أو الجائفة . وإذا شانت الشجاج التي فيها أرش معلوم بالوجه لم يزد في شين الوجه شيء . وإذا كانت الشجاج التي دون الموضحة كانت [ ص: 84 ] فيها حكومة لا يبلغ بها بحال قدر موضحة وإن كان الشين أكثر من قدر موضحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقت في الموضحة خمسا من الإبل لم يجز أن تكون الخمس فيما هو أقل منها ، وكل جرح عدا الوجه والرأس فإنما فيه حكومة إلا الجائفة فقط . . الشافعي