الجائفة
( قال ) رحمه الله تعالى : لست أعلم خلافا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الشافعي } وبهذا نقول وفي الجائفة الثلث وسواء كانت في البطن أو في الصدر أو في الظهر إذا وصلت الطعنة أو الجناية ما كانت إلى الجوف من أي ناحية كانت من جنب أو ظهر أو بطن ففيها ثلث دية النفس ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث . ولو طعن في وركه فجافته كانت فيها جائفة . ولو طعن في ثغرة نحره فجافته كانت فيها جائفة . ولو طعن في فخذه فمضت الطعنة حتى جافته كانت فيها جائفة وحكومة بزيادة الطعنة في الفخذ ; لأن هذه جناية جمعت بين شيئين مختلفين كما لو شجه موضحة في رأسه فمضت في رقبته كانت فيها موضحة وحكومة لاختلاف الحكم في موضع الجرحين . ولو وفي الجائفة ثلث الدية كانت فيها جائفة ; لأن كل واحد منهما يصل إلى الجوف . طعن رجل رجلا في حلقه أو في مريئه فخرقه
، وكذلك لو طعنه في الشرج فخرقه ; لأن ذلك يصل إلى الجوف . .