اصطدام السفينتين ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي أو ما تلف منهما أو مما فيهما أو من إحداهما فلا يجوز فيها إلا واحد من قولين : إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف كل ما أصابت سفينته لغيره أو لا يضمن بحال إلا أن يكون يقدر أن يصرفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها ، فأما إذا غلبته فلا يضمن ومن قال هذا القول قال : القول قول الذي يصرفها في أنها غلبته ولم يقدر أن يصرفها أو غلبتها ريح أو موج وإذا ضمن ضمن غير النفس في ماله وضمنت النفوس عاقلته إلا أن يكون عبدا فيكون ذلك في عنقه ، وسواء كان الذي يلي [ ص: 93 ] تصريفها مالكا لها أو موكلا فيها أو متعديا في ضمان ما أصابت إلا أنه إذا كان متعديا فيها ضمن ما أصابها هي وأصابت . اصطدم السفينتان فكسرت إحداهما الأخرى ومات من فيهما وتلفت حمولتهما
وهكذا إن صدمت ولم تصدم أو صدمت وصدمت فأصابت وأصيبت فسواء من ضمن راكبها بكل حال ضمنها وإن غلب أو غلبا ومن لم يضمن إلا من قدر على تصريفها فتركها ضمن الذي لم يغلب على تصريفها وجعله كعامد الصدم ولم يضمن المغلوب ( قال ) وإذا الشافعي لم يضمن شيئا مما في سفينته بحال ; لأن الذين فيها دخلوا غير متعدى عليهم ولا على أموالهم وإذا صدمت سفينة بغير أن يعمد بها الصدم فإن كان ما ألقى لنفسه فماله أتلف فلا يعود بشيء منه على غيره وإن كان بعض ما ألقى لغيره ضمن ما ألقى لغيره دون أهل السفينة فإن عرض لراكبي السفينة ما يخافون به التلف عليها وعلى من فيها وما فيها أو بعض ذلك فألقى أحدهم بعض ما فيها رجاء أن تخف فتسلم لم يضمن له شيئا ; لأنه هو ألقاه وإن قال بعض أهل السفينة لرجل منهم : ألق متاعك فألقاه ضمنه . قال ألقه على أن أضمنه فأذن له فألقاه
وإن ضمنه له دون ركاب السفينة إلا أن يتطوعوا بضمانه معه فإن قال : ألقه على أن أضمنه وركاب السفينة فأذن له بذلك فألقاه ضمن ما فيها في ماله وضمن ديات ركبانها عاقلته وسواء كان الفاعل هذا بها مالكا للسفينة أو القائم بأمرها أو راكبا لها أو أجنبيا مر بها . . خرق رجل من السفينة شيئا أو ضربه فانخرق أو انشق فغرق أهل السفينة وما فيها