باب الإقرار والنكول والدعوى في الدم
( قال ) رحمه الله تعالى : وكذلك العبد سواء في الإقرار بالجناية والنكول عن اليمين فيها إلا في خصلة بأن الشافعي لم يتبع فيها وأشهد الحاكم بإقراره بها فمتى عتق ألزمه إياها ; لأنه حين أقر أقر بمال لغيره فلا يجوز إقراره في مال غيره وإذا صار له مال كان إقراره فيه وإذا العبد إذا أقر بجناية لا قصاص فيها رفعت حصة الصبي عنهم من الدية إن استحقت وإن نكلوا حلف ولاة الدم وأخذوا منهم تسعة أعشار الدية فإذا بلغ الصبي حلف فبريء أو نكل فحلف الولي وأخذ منه العشر إذا كان القتل عمدا . ادعوا على عشرة فيهم صبي
( قال ) وإذا الشافعي فهو كالصبي لا يحلف وذلك أنه لا يؤخذ بإقراره على نفسه فإن أفاق من العته أحلف ، وتسعه اليمين بعد مسألته عما ادعوا عليه وإن نكل حلف ولاة الدم واستحقوا عليه حصته من الدية وإن ادعوا على قوم فيهم سكران لم يحلف السكران حتى يفيق ، ثم يحلف فإن نكل حلف أولياء الدم واستحقوا عليه حصته من الدية ( قال ادعوا على جماعة فيهم معتوه ) وإذا الشافعي فقد قيل : لا يبرأ إلا بخمسين يمينا إذا ادعي عليه القتل . وجد القتيل في دار رجل وحده