[ ص: 108 ] ( قال يمين مدعي الدم ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الجاني على ولي الدم أن أباه مات من غير ضربه أحلفته على دعواه فإن قال أحلفه ما زال أبوه ضمنا من ضرب فلان لازما للفراش حتى مات من ضربه أحلفته وإنما أحلفته لمات من ضرب فلان أنه قد يلزم الفراش حتى يموت من غير مرض ويلزم حتى يموت بحدث يحدث عليه آخر أو جناية يحدثها على نفسه ( قال الشافعي ) : وتسعه اليمين على ما أحلفته عليه على الظاهر من أنه مات من ضربه ( قال الشافعي ) ولو حلف لمات من ضربه ، ثم قال قد كان بعد ضربه برأ لم أقض له بعقل ولا قود ; لأن الظاهر أن هذا يحدث عليه موت من غير ضربه إذا أقبل أو أدبر . ولو لم يزده السلطان على أن لا يحلف إلا بالله أجزأه ذلك ; لأن كل ما وصفت من صفة الله عز وجل واليمين باسمه تبارك وتعالى كافية ، وإنما جعل الله على المتلاعنين الأيمان بالله عز وجل في اللعان . . الشافعي