( قال ) الشافعي أحدهما أن يدع ما عليه من عمل الصلاة وذلك مثل أن يقوم في مثنى فلا يجلس ، أو مثل أن ينصرف قبل أن يكمل وما أشبهه والآخر أن يعمل في الصلاة ما ليس عليه وهو أن يركع ركعتين قبل أن يسجد ، أو يسجد أكثر من سجدتين ويجلس حيث له أن يقوم ، أو يسجد قبل أن يركع وإن السهو في الصلاة يكون من وجهين سجد للسهو ; لأنه من عمل الصلاة وقد تركه ، وإن تركه في الوتر لم يجب عليه إلا في النصف الآخر من شهر رمضان فإنه إن تركه سجد للسهو ترك القنوت في الفجر وعلى الرجل والمرأة والمصلي والجماعة والمنفرد سواء . والسهو في الفريضة والنافلة سواء
وهذا الآخر هو مقتضى إطلاق نصوص الأم وغيرها ولكن للتصريح به نظر