في الثمر الرطب يسرق
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { رافع بن خديج } ( قال لا قطع في ثمر ولا كثر ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة يحيى بن سعيد عن عن عمه محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { رافع بن خديج } ( قال لا قطع في ثمر ولا كثر ) وبهذا نقول الشافعي ; لأنه غير محرز وهو يشبه حديث لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ولا في جمار [ ص: 144 ] قال عمرو بن شعيب ) احتج بهذا الحديث بعض الناس وقال هذا حديث الشافعي يخبر أن لا قطع في ثمر معلق ، فمن هنا قلنا رافع بن خديج ( قال لا يقطع في الثمر الرطب ) فقلت له إذا ذهبت هذا المذهب فيه ، فالثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والزبيب وغيره أفتسقط القطع عمن سرق تمرا في بيت ؟ قال لا ، قلنا : فكذلك الثمر الرطب المحرز ; لأن اسم الثمر يقع على هذا كما يقع على هذا قلت أرأيت الذميين إذا زنيا أتحكم بينهما بحكم الإسلام أم بحكمهم ؟ قال فإن قلت بحكمهم ؟ قلنا فيلزمك أن تجيز بينهم ما وصفنا مما أبطله حكم الإسلام ويلزمك إن كان في دينهم أن من سرق من أحد كان السارق عبدا للمسروق أن تجعله له عبدا قال : لا أجعله عبدا ولكن أقطعه قلنا : فأنت تحكم بينهم مرة بحكم الإسلام ومرة بحكم الشافعي أهل الكتاب وتقول إنك تجيز بينهم ثمن الخمر والخنزير فكيف حكمت مرة بحكم الإسلام وحكمت مرة بخلافه ؟ وخالفه صاحبه فقال : قولنا في اليهوديين يرجمان وتحصن اليهودية المسلم ثم عاد فوافقهم في أن أجاز بينهم ثمن الخمر والخنزير وهذا في كتاب إلى الطول ما هو . .