باب ضرب النساء
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن فأطاف بآل عمر محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة يشكون أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم } ( قال لا تضربوا إماء الله قال فأتاه ) وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب النساء إذا ذئرن على أزواجهن وبلغنا { الشافعي } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بضربهن ضربا غير مبرح وقال اتقوا الوجه ) وقد أذن الله عز وجل بضربهن إذا خيف نشوزهن فقال { الشافعي واللاتي تخافون نشوزهن } إلى { سبيلا } ( قال ) ولو كان أحب إلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم { ترك الضرب } وإذا أذن الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب الحرائر فكيف عاب رجل أن يقيم سيد الأمة على أمته حد الزنا وقد جاءت به السنة وفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده . . لن يضرب خياركم