( قال ) وحديث أن مالك أو عمر قضى أحدهما في أمة غرت من نفسها ( قال عثمان ) وإذا الشافعي كانت لمالكها وكان على الزوج المهر بالإصابة ملكا للمالك وكان أولاده أحرارا وعليه قيمتهم يوم ولدوا لا يوم يؤخذون ; لأنهم لم يقع عليهم الرق . غرت المرأة رجلا بنفسها ثم استحقت