حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني
أخبرنا حد السرقة الربيع بن سليمان قال أخبرنا قال قال الله تبارك وتعالى { الشافعي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } ( قال ) أخبرنا الشافعي ابن عيينة والعمري عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } ( قال القطع في ربع دينار فصاعدا ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 159 ] على من أراد الله قطعه من السراق البالغين غير المغلوبين وهذا مكتوب في باب غير هذا ودلت على من أراد قطعه فكان من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا وحديث الشافعي موافق لحديث ابن عمر ; لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار ( قال عائشة ) أخبرنا الشافعي عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد رضي الله عنه فأمر بها عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع يده قال عثمان هي الأترجة التي يأكلها الناس ( قال مالك ) فحديث الشافعي يدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنا عشر بدينار ، وكذلك أقام عثمان الدية اثني عشر ألف درهم ويدل حديث عمر على أن عثمان صلح بيبس أو لم يصلح ; لأن الأترج لا ييبس فكل ما له ثمن هكذا يقطع فيه إذا بلغ قيمته ربع دينار مصحفا كان أو سيفا أو غيره مما يحل ثمنه فإن القطع في الثمر الرطب لم يقطع ; لأن هذا حرام الثمن ولا يقطع في ثمن الطنبور ولا المزمار ( قال سرق خمرا أو خنزيرا ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة حميد الطويل أنه سمع يسأل قتادة عن القطع فقال أنس بن مالك حضرت أنس قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم . أبا بكر الصديق
( قال ) أخبرنا غير واحد عن الشافعي جعفر بن محمد عن أبيه عن رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا . علي بن أبي طالب
( قال ) فبهذا كله نأخذ فإذا أخذ سارق قومت سرقته في اليوم الذي سرقها فيه فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطع وإن نقصت عن ربع دينار لم يقطع ولو الشافعي فلم تصح البينة حتى صارت تسوى ربعا لم يقطع ولو قومت يوم سرقها بربع دينار فحبس لتصح عليه البينة فرخصت حتى صارت لا تسوى ربع دينار قطع ; لأن القيمة يوم سرق ولا يلتفت إلى ما بعد سرقته من غلاء السلعة ورخصها وما حبس لتثبت البينة عليه وكانت يوم سرقها لا تسوى ربع دينار قطع والأصل ربع دينار فلو سرق من طعام رطب أو يابس أو خشب أو غيره مما يحوزه الناس في ملكهم يسوى ربع دينار قطع في ربع دينار وإن كان ذلك نصف درهم ولو رخصت حتى يصير الدينار بمائة درهم قطع في ربع دينار وذلك خمسة وعشرون درهما وإنما الدراهم سلعة كالثياب والنعم وغيرها فلو سرق ربع دينار أو ما يسوى ربع دينار أو ما يسوى عشر شياه كان يقطع في الربع وقيمته عشر شياه وكذلك لو غلت الدراهم حتى يكون درهمان بدينار كان إنما يقطع في ربع الدينار وإذا كان الأصل الدينار فالدراهم عرض من العروض لا ينظر إلى رخصها ولا إلى غلائها والدينار الذي يقطع في ربعه المثقال فلو كان يجوز ببلد أنقص منه لم يقطع حتى يكون سرق ما يسوى ربع دينار مثقالا ; لأنه الوزن الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطع حتى يكون سرق من حرز ويكون بالغا يعقل . . سرق ما يسوى ربع دينار وذلك ربع شاة