باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعدما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله { صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق وأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به ؟ } وأخبرنا أن سفيان عن عمرو عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال طاوس ) أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان أن أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال { رافع بن خديج } أخبرنا لا تقطع اليد في ثمر ولا كثر سفيان عن يحيى بن سعيد عن عن عمه محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال رافع بن خديج ) أخبرنا الشافعي عن مالك ابن أبي حسين عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عمرو بن شعيب } ( قال لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع ) فانظر أبدا إلى الحال التي يسرق فيها السارق فإذا الشافعي فقد وجب الحد عليه حينئذ فإن سرق السرقة ففرق بينها وبين حرزها قطع ; لأني إنما أنظر إلى الحال التي سرق فيها ، والحال التي سرق فيها هو غير مالك للسلعة وأنظر إلى المسروق فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فيه وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فلا يقطع فيه ( قال وهبت السرقة للسارق قبل القطع أو ملكها بوجه من وجوه الملك ) فرداء الشافعي صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه فمثله كل من فاضطجاعه حرز له كان في صحراء أو حمام أو غيره ; لأنه هكذا يحرز في ذلك الموضع وانظر إلى متاع السوق فإذا ضم بعضه إلى بعض في موضع بياعاته وربط بحبل أو كان في موضع مباح فاضطجع على ثوبه أي هذا أحرز به فأقطع فيه ; لأن الناس مع شحهم على أموالهم هكذا يحرزونه وأي جعل الطعام في خيش وخيط عليه فسرق قطع فيه ، وكذلك إن إبل الرجل كانت تسير وهو يقودها فقطر بعضها إلى بعض فسرق منها أو مما عليها شيئا قطع فيها ، وكذلك جمعها في صحراء أو أناخها وكانت بحيث ينظر إليها قطع فيه ; لأنه هكذا إحرازها ، وكذلك لو الغنم إذا آواها إلى المراح فضم بعضها إلى بعض واضطجع حيث ينظر إليها فسرق منها شيء فأقطع فيه ; لأن اضطجاعه فيه حرز للمتاع والفسطاط إلا أن الأحراز تختلف فيحرز بكل ما يكون العامة تحرز بمثله والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمرة ; لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن نزل في صحراء فضرب فسطاطا وآوى فيه متاعه واضطجع فيه فإن سرق الفسطاط والمتاع من جوف الفسطاط لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه وذلك أن الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز وأن الحائط غير حرز فلو اضطجع مضطجع في صحراء وضع ثوبه بين يديه أو ترك أهل الأسواق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز ولم يضم بعضها إلى بعض ولم تربط أو ألقى أهل الأسواق ما يجعل مثلها في السوق بسبب كالحباس الكبار ولم يضموها ولم يحزموها أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضي على الطريق ليست مقطورة أو أناخها بصحراء ولم يضطجع عندها أو ضرب فسطاطا لم يضطجع فيه فسرق من هذا شيء لم يقطع ; لأن العامة لا ترى هذا حرزا سرق من حائط شيئا [ ص: 161 ] من ثمر معلق