ومن قطع ، ومن سرق عبدا صغيرا أو أعجميا من حرز لم يقطع وهذه خديعة وإن سرق من يعقل أو يمتنع لم يقطع سرق الصغير من غير حرز ; لأن هذا حرز مثله . وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزه . . ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر