قطع الأطراف كلها
( قال ) رحمه الله أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه أن رجلا من أهل عبد الرحمن بن القاسم اليمن أقطع اليد والرجل قدم على رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل أبي بكر الصديق اليمن ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حليا أبو بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه فأمر به لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته . أبو بكر
( قال ) رحمه الله : فبهذا نأخذ فإذا سرق السارق أولا قطعت يده اليمنى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من المفصل ثم حسمت بالنار ثم إذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا سرق الخامسة حبس وعزر ويعزر كل من سرق إذا كان سارقا ، من جنى يدرأ فيه القطع فإذا درئ [ ص: 163 ] عنه القطع عزر ( قال الشافعي ) ويقطع ما يقطع به من خفة المؤنة عليه وأقر به من السلامة وكان الذي أعرف من ذلك أن يجلس ويضبط ثم تمد يده بخيط حتى يبين مفصلها ثم يقطع بحديدة حديدة ثم يحسم وإن وجد أرفق وأمكن من هذا قطع به ; لأنه إنما يراد به إقامة الحد لا التلف . . الشافعي