الوليمة أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا إملاء قال الشافعي حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ولا أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين في وليمة العرس . فإن قال قائل وهل يفترقان وكلاهما يكلف عند حادث سرور ومن حق المسلم على المسلم أن يسره ؟ قيل قد [ ص: 196 ] يجتمعان في هذا ويجتمع في هذا أن يعمل الرجل عند غير حادث الطعام فيدعو عليه فلا أحب أن يتخلف عنه ويفترقان في أني لم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس ولم أعلمه أولم على غيره . وأن { إتيان دعوة الوليمة أن يولم ولو بشاة عبد الرحمن بن عوف } ولم أعلمه أمر بذلك أظنه قال أحدا غيره حتى { النبي صلى الله عليه وسلم أمر صفية لأنه كان في سفر بسويق وتمر } . أولم النبي صلى الله عليه وسلم على
( قال ) رحمه الله تعالى : وإن الشافعي أجاب الدعوة وبارك وانصرف ولم نحتم عليه أن يأكل وأحب إلي أن لو فعل وأفطر إن كان صومه غير واجب إلا أن يأذن قبل وبعد له رب الوليمة . كان المدعو صائما
( قال ) أخبرنا الشافعي عبد الوهاب عن أيوب عن أن أباه دعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فيهم ابن سيرين وأحسبه قال فبارك وانصرف . أبي بن كعب
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي سمع سفيان بن عيينة يقول دعا أبي عبد الله بن أبي يزيد فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده وقال خذوا بسم الله وقبض عبد الله بن عمر يده وقال إني صائم . عبد الله
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مسلم جريج ( قال ) لا أدري عن الشافعي أو غيره قال جاء رسول عطاء إلى ابن صفوان وهو يعالج ابن عباس زمزم يدعوه وأصحابه فأمرهم فقاموا واستعفاه وقال إن لم يعفني جئته .
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي اشتد الزحام أو قل لا أعلم الزحام يمنع من الواجب والذي يجب ذلك عليه من قصد صاحب الوليمة قصده بالدعوة فأما من قال له رسول صاحب الوليمة قد أمرني أن أوذن من رأيت فكنت ممن رأيت أن أوذنك فليس عليه أن يأتي الوليمة لأن صاحب الوليمة لم يقصد قصده وأحب إلي أن لا يأتي . ومن قدر الرجل على إتيان الوليمة بحال لم يكن له عذر في تركها لم يحل له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة لم يدع . ثم جاء فأكل