أدب القاضي وما يستحب للقاضي
أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا قال أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وأن يكون متوسطا للمصر وأن يكون في غير المسجد لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد ويكون ذلك في أوفق الأماكن به وأحراها أن لا يسرع ملالته فيه . الشافعي محمد بن إدريس
( قال ) وإذا كرهت له أن يقضي في المسجد فلأن يقيم الحد في المسجد أو يعزر أكره .
( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي أخبرنا ولا يقضي القاضي وهو غضبان سفيان عن عن عبد الملك بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الرحمن بن أبي بكرة } . لا يقضي القاضي أو لا يحاكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان
( قال ) رحمه الله تعالى : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن لا يقضي الرجل وهو غضبان وكان معقولا في الغضب تغير العقل والفهم فأي حال [ ص: 215 ] جاءت عليه يعلم هو من نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها فإن كان إذا اشتكى أو جاع أو اهتم أو حزن أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه لم أحب له أن يقضي وإن كان ذلك لا يغير عقله ولا فهمه ولا خلقه قضى فأما النعاس فيغمر القلب شبيها بغمر الغشي فلا يقضي ناعسا ولا مغمور القلب من هم أو وجع يغمر قلبه . الشافعي
( قال ) لأن هذا أشغل لفهمه من كثير من الغضب وجماع ما شغل فكره يكره له وهو في مجلس الحكم أكره له . ولو اشترى أو باع لم أنقض البيع ولا الشراء لأنه ليس بمحرم وإنما كره لئلا يشتغل فهمه . وأكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته
وكذلك لو لم أرد من حكمه إلا ما كنت رادا من حكمه في أفرغ حالاته وذلك إذا حكم بخلاف الكتاب والسنة وما وصفت مما يرد به الحكم . قضى في الحال التي كرهت له أن يقضي فيها
( قال ) وإذا نهاه فإن عاد زجره . ولا يبلغ أن يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون في ذلك ما يستوجب ضربا أو حبسا ومتى بان له الحق عليه قطع به الحكم عليه . اختصم الرجلان إلى القاضي فبان له من أحد الخصمين اللدد