باب . الساعات التي تكره فيها الصلاة
وهو مذكور في اختلاف الحديث أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج { أبي هريرة } ، أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } ، أخبرنا لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الصنابحي } . إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت إلى الغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات
( قال [ ص: 173 ] ) : وروي عن الشافعي عن إسحاق بن عبد الله سعيد بن أبي سعيد عن { أبي هريرة } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن { ابن المسيب أقم الصلاة لذكري } } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس ، ثم قال : من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول { الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار عن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال { نافع بن جبير : أنا يا رسول الله قال فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر قال فلم يفزعوا إلا بحر الشمس في وجوههم فقال رسول [ ص: 174 ] الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال ، فقال بلال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتي الفجر ، ثم اقتادوا رواحلهم شيئا ، ثم صلى الفجر بلال } . : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في سفر فعرس فقال : ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة ؟ فقال
( قال ) وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث الشافعي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم { وعمران بن حصين } ويزيد الآخر أي حين ما كانت أخبرنا من نسي الصلاة ، أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي سفيان عن عن أبي الزبير عبد الله بن باباه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { جبير بن مطعم : بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ، أو نهار } ، أخبرنا يا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي مسلم وعبد المجيد عن عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، أو مثل معناه لا يخالفه وزاد عطاء : يا عطاء بني عبد المطلب يا بني هاشم ، أو يا بني عبد مناف أخبرنا الربيع قال : أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد قال : سمعت قال { أبا سلمة معاوية المدينة قال فبينا هو على المنبر إذ قال : يا كثير بن الصلت اذهب إلى فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قال عائشة : فذهبت معه وبعث أبو سلمة ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا قال اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال فجاءها فسألها فقالت له لا علم لي ولكن اذهب إلى عائشة فسلها قال فذهبنا معه إلى أم سلمة فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها قال : إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر ، وإنه قدم علي وفد أم سلمة بني تميم ، أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان } ، أخبرنا قدم الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة قيس عن عن جده محمد بن إبراهيم التيمي قيس قال : { قيس ؟ فقلت لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم } . رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال : ما هاتان الركعتان يا
( قال ) وليس بعد هذا اختلاف في الحديث بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجماع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعدما تبدو حتى تبرز عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه ، أو تكون الصلاة مؤكدة فآمر بها وإن لم تكن فرضا ، أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها ، وإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الناس في الشافعي . الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر
( قال ) : فإن قال قائل : فأين الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل في قوله { الشافعي فليصلها إذا ذكرها نسي صلاة ، أو نام عنها } فإن الله عز وجل يقول { من أقم الصلاة لذكري } وأمره أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر .
( قال ) [ ص: 175 ] وفيما روت الشافعي من { أم سلمة } قال : وروى { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما بالوفد فصلاهما بعد العصر ; لأنه كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما قيس جد يحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله ، فأخبره بأنهما ركعتا الفجر فأقره } ; لأن ركعتي الفجر مؤكدتان مأمور بهما فلا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت من كل صلاة لا تلزم فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها ، أو شغل عنها وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر والكسوف فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما سوى هذا ثابتا .
( قال ) والنهي عن الشافعي مثله إذا غاب حاجب الشمس وبرز لا اختلاف فيه ; لأنه نهي واحد وهذا مثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ; لأن من شأن الناس التهجير للجمعة والصلاة إلى خروج الإمام . الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار
( قال ) وهذا مثل الحديث في { إلا أن يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه صيام اليوم قبل شهر رمضان } . نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
باب الخلاف في هذا الباب
حدثنا الربيع قال رحمه الله تعالى : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيره فقال : يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ما لم تقارب الشمس أن تطلع وما لم تتغير الشمس واحتج في ذلك بشيء رواه عن الشافعي يشبه بعض ما قال . ابن عمر
( قال ) الشافعي إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يتحرى أحد فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها ولم أعلمه روي عنه النهي عن الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح فذهب : وابن عمر إلى أن النهي مطلق على كل شيء فنهى عن الصلاة على الجنائز ; لأنها صلاة في هذين الوقتين وصلى عليها بعد الصبح وبعد العصر ; لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات . ابن عمر
( قال ) فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر كما نهى عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها لزمه أن يعلم ما قلنا من أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ومن روى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين كان يصليهما بعد الظهر شغل عنهما وأقر الشافعي قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه أن يقول نهى عنها فيما لا يلزم ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة وفيما تؤكد منها عليه ومن ذهب هذا عليه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلا يجوز له أن يقول إلا بما قلنا به ، أو ينهى عن الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر بكل حال .
( قال ) وذهب أيضا إلى أن الشافعي حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واحتج بأن لا يصلي أحد للطواف بعد الصبح طاف بعد الصبح ، ثم نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ عمر بن الخطاب بذي طوى فصلى .
( قال ) فإن كان الشافعي كره الصلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب عمر وذلك أن يكون علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فرأى نهيه مطلقا فترك الصلاة في تلك الساعة حتى طلعت الشمس ويلزم من قال هذا أن يقول : لا صلاة في جميع الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لطواف ولا على جنازة وكذلك يلزمه أن لا يصلي فيها صلاة فائتة وذلك من حين يصلي الصبح إلى أن تبرز الشمس وحين يصلي العصر إلى أن [ ص: 176 ] يتتام مغيبها ونصف النهار إلى أن تزول الشمس . ابن عمر