( قال ) وإذا كتب القاضي إلى القاضي بما ثبت عنده ثم مات  القاضي الكاتب أو عزل قبل أن يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله ، ولم يمتنع من قبوله  [ ص: 229 ] بموته ، ولا عزله لأنه يقبل ببينته كما يقبل حكمه ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه هكذا يقبل كتابه 
				
						
						
