( قال  الشافعي    ) وفي مثل هذا المعنى { أن  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه خطب الناس  وعثمان بن عفان  محصور فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث    } وكان يقول به ; لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن واقد  رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما فلما روت  عائشة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عند الدافة ، ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا   } وروى  جابر بن عبد الله  عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال كلوا وتزودوا وتصدقوا   } كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لمعنى ، وإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه ، أو يقول نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ، ثم أرخص فيه من بعد والآخر من أمره ناسخ للأول . 
				
						
						
