( قال ) وفي مثل هذا المعنى { الشافعي رضي الله عنه خطب الناس علي بن أبي طالب محصور فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن وعثمان بن عفان إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث } وكان يقول به ; لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن وعبد الله بن واقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما فلما روت { عائشة } وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عند الدافة ، ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا عن { جابر بن عبد الله } كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لمعنى ، وإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه ، أو يقول نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ، ثم أرخص فيه من بعد والآخر من أمره ناسخ للأول . النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال كلوا وتزودوا وتصدقوا