الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وينبغي للقاضي أن يقف الشاهد على شهادته ، ويكتب بين يديه أو ناحية ثم يعرض عليه ، والشاهد يسمع ، ولا يقبلها في مجلس لم يوقع فيها بيده أو كاتبه حيث يراه ، ولا ينبغي له أن يخلي الكاتب يغيب على شيء من الإيقاع من كتاب الشهادة إلا أن يعيده عليه فيعرضه ، والشاهد حاضر ثم يختم عليها بخاتمه ، ويرفعها في قمطره ( قال ) فإن أراد المشهود له أن يأخذ نسختها أخذها ، وينبغي له أن يضم الشهادات بين الرجلين ، وحجتهما في موضع واحد ثم يكتب ترجمتهما بأسمائهما ، والشهر الذي كانت فيه ليكون أعرف لها إذا طلبها فإذا مضت السنة عزلها ، وكتب خصومة سنة كذا ، وكذا حتى تكون كل سنة معروفة وكل شهر معروفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية