( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي أو ناحية ثم يعرض عليه ، والشاهد يسمع ، ولا يقبلها في مجلس لم يوقع فيها بيده أو كاتبه حيث يراه ، ولا ينبغي له أن يخلي الكاتب يغيب على شيء من الإيقاع من كتاب الشهادة إلا أن يعيده عليه فيعرضه ، والشاهد حاضر ثم يختم عليها بخاتمه ، ويرفعها في قمطره ( قال ) فإن أراد المشهود له أن يأخذ نسختها أخذها ، وينبغي له أن يضم الشهادات بين الرجلين ، وحجتهما في موضع واحد ثم يكتب ترجمتهما بأسمائهما ، والشهر الذي كانت فيه ليكون أعرف لها إذا طلبها فإذا مضت السنة عزلها ، وكتب خصومة سنة كذا ، وكذا حتى تكون كل سنة معروفة وكل شهر معروفا . وينبغي للقاضي أن يقف الشاهد على شهادته ، ويكتب بين يديه