( قال ) وإذا لم يقض بها حتى يعيد الشهود أو يشهد شهود على شهادتهم فإن خاف النسيان ، والإضرار بالناس تقدم إذا شهد عنده شهود إليهم بأن يشهد على شهادتهم من حضرهم من كتابه ، ويوقع على شهادتهم كما وصفت ، وإذا ذكر شهاداتهم حكم بها ، وإلا شهد عليها من تقبل شهادته فيقبله لأنه قد يحتال لكتاب فيطرح في ديوانه الخط فيشبه الخط الخط ، والخاتم الخاتم ، وهكذا لو كان شاهد يكتب شهادته في منزله ، ويخرجها لم يشهد بها حتى يذكرها وجد القاضي في ديوانه شهادة ، ولا يذكر منها شيئا