الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا يجوز إقرار رجل ، ولا امرأة حتى يكونا بالغين رشيدين غير محجور عليهما ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وسواء كان له أب أو لم يكن ، وسواء أذن له في التجارة أو لم يؤذن له ، وهو مخالف للعبد البالغ يؤذن له في التجارة العبد إنما لا تجوز تجارته لأن المال لغيره ، وإذا أذن له رب المال جاز شراؤه ، وبيعه ، وإقراره في البيع ، والشراء ، وغير البالغ من الرجال ، والنساء إذا كان مالكا لمال ، وكان في حكم الله عز وجل أن لا يخلى بينه وبين ماله ، وأن يولى عليه حتى يبلغ حلما ورشدا لم يكن للآدميين أن يطلقوا ذلك عنه ، ولا يجوز عليه بإذنهم ما لا يجوز عليه لنفسه ، وهو حر مالك ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا لم يجز إقرار غير البالغ بجناية عمدا ، ولا خطأ ، وإقراره في التجارة غير جائز ، والعبد يجوز إقراره على نفسه في القتل ، والحد ، والقطع فهو مفارق له بخلافه له ، ولزوم حدوده له ، ولا حد على غير بالغ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أقر العبد بجناية خطأ لم يلزم مولاه من إقراره شيء لأنه إنما أقر به عليه ، ويلزمه ذلك إذا عتق

التالي السابق


الخدمات العلمية