( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يصدق ، ولو قال هي من سكة كذا ، وكذا صدق مع يمينه كانت تلك السكة أدنى الدراهم أو وسطها أو جائزة في غير ذلك البلد أو غير جائزة كما لو قال له علي ثوب أعطيناه أي ثوب أقر به ، وإن كان ذلك الثوب مما لا يلبسه أهل ذلك البلد ، ولا مثل الرجل المقر له ، ولو قال لفلان علي ألف دينار أو مائة درهم ثم قال هي نقص أو هي زيف فقال البائع ، وضح ، وقال المشتري غلة تحالفا ، وترادا ، وهذا مثل [ ص: 237 ] نقص الثمن . قال له علي ألف درهم من ثمن هذا العبد فتداعيا فيه
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا كان لأهل البلد وزن معلوم ينقص ما شاء أو ينقص عن وزن العامة في دنانير أو دراهم فاشترى رجل سلعة بمائة درهم فله نقد البلد إلا أن يشترط شرطا فيكون له شرطه إذا كان المشتري والبائع عالمين بنقد البلد فإن كان أحدهما جاهلا فادعى البائع الوازنة قيل أنت بالخيار بين أن تسلمه بنقد البلد أو تنقض البيع بعد أن تتحالفا فإذا قال له علي دراهم سود فوصل الكلام فهي سود فإن وصل الكلام فقال ناقص فهو ناقص فإن قطع الكلام ثم قال ناقص فهو وازن فإن قال له علي درهم كبير قيل له عليك الوازن إلا أن تكون أردت ما هو أكبر منه ، فإذا قال له علي درهم فهو وازن ، وإن قال درهم صغير قيل له إن كانت للناس دراهم صغار فعليك درهم صغير وازن من الصغار مع يمينك ما أقررت بدرهم واف ، وكذلك ما أقر به من غصب أو وديعة الشافعي