( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فعليه درهمان ، وإذا قال له علي درهم فدرهم ، قيل له : إن أردت درهما ودرهما فدرهمان ، وإن أردت فدرهم لازم لي أو درهم جيد فليس عليك إلا درهم ، وإن قال له علي درهم تحت درهم أو درهم فوق درهم فعليه درهمان إلا أن يقول علي درهم فوق درهم في الجودة ، وتحت درهم في الرداءة أو يقول له علي درهم بعينه هو الآن فوق درهم لي ، ولو قال له علي درهم مع درهم كان هكذا . قال الرجل لفلان علي درهم ودرهم
( قال الربيع ) الذي أعرف من قول أن لا يكون عليه إلا درهم لأنه يحتمل أن يكون فوق درهم أو تحت درهم لي . الشافعي
( قال ) وكذلك لو ولو قال له علي درهم قبله درهم [ ص: 239 ] أو بعده درهم أو قبله دينار أو بعده دينار فالاثنان كلاهما عليه ، ولكنه لو قال له علي درهم ثم دينار أو بعده درهم أو دينار أو درهم قبله دينار فهما عليه معا ، ولو قال له علي درهم فدينار كان عليه درهم إلا أن يكون أراد ودينار قال له علي درهم على درهم ثم قال عنيت درهما واحدا