( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فله النصف لأنه أقر له بشيء لم يضف ملكه إلى نفسه فإن ادعى النصف الباقي ، وهو في يده فهو له ، ولو بدأ فأضاف الدار إلى نفسه فقال له من داري هذه نصفها كانت هذه الدار هبة إذا زعم أنها هبة منه أو مات قبل أن يبين ، وإن لم يمت سألناه أي شيء أراد ؟ فإن كان أراد إقرارا ألزمناه إياه ، والفرق بين هذين إضافة الملك إلى نفسه وغير إضافته ، ولو قال له من داري هذه نصفها بحق عرفته له كان له نصفها ، ولو قال له من ميراث أبي ألف درهم كان هذا إقرارا على أبيه بدين ، ولو قال له من هذه الدار النصف كانت هذه هبة إلا أن يريد بها إقرارا لأنه لما أقر في ميراث أبيه أقر بأن ذلك على الأب ، ولم يضف الملك إلى نفسه ، وزعم أن ما أقر له به خارج من ملكه ، ولو قال له من ميراث أبي ألف بحق عرفته أو بحق له كان هذا كله إقرارا على أبيه ، ولو قال له في ميراثي من أبي فهي دين ، ولو كان هذا في عرض فقال له عندي عبد عارية أو عرض من العروض فهي عارية ، وهي مضمونة حتى يؤديها لأن أصل ما نذهب إليه أن العارية مضمونة حتى يؤديها ، ولو قال له علي ألف عارية أو عندي أو في هذه الدار حق فسواء ، ويقر له منها بما شاء ، ويحلف إن ادعى الآخر أكثر منه ، وكذلك إن مات أقر له الورثة بما شاءوا ، ويحلفون ما يعلمون أكثر منه ، ولو قال له فيها سكنى أقر به بما شاء من السكنى ، وإلى أي مدة إن شاء يوما ، وإن شاء أقل ، وإن شاء أكثر قال له في داري هذه حق