الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا قال له من هذه الدار النصف فله النصف لأنه أقر له بشيء لم يضف ملكه إلى نفسه فإن ادعى النصف الباقي ، وهو في يده فهو له ، ولو بدأ فأضاف الدار إلى نفسه فقال له من داري هذه نصفها كانت هذه الدار هبة إذا زعم أنها هبة منه أو مات قبل أن يبين ، وإن لم يمت سألناه أي شيء أراد ؟ فإن كان أراد إقرارا ألزمناه إياه ، والفرق بين هذين إضافة الملك إلى نفسه وغير إضافته ، ولو قال له من داري هذه نصفها بحق عرفته له كان له نصفها ، ولو قال له من ميراث أبي ألف درهم كان هذا إقرارا على أبيه بدين ، ولو قال له في ميراثي من أبي كانت هذه هبة إلا أن يريد بها إقرارا لأنه لما أقر في ميراث أبيه أقر بأن ذلك على الأب ، ولم يضف الملك إلى نفسه ، وزعم أن ما أقر له به خارج من ملكه ، ولو قال له من ميراث أبي ألف بحق عرفته أو بحق له كان هذا كله إقرارا على أبيه ، ولو قال له علي ألف عارية أو عندي فهي دين ، ولو كان هذا في عرض فقال له عندي عبد عارية أو عرض من العروض فهي عارية ، وهي مضمونة حتى يؤديها لأن أصل ما نذهب إليه أن العارية مضمونة حتى يؤديها ، ولو قال له في داري هذه حق أو في هذه الدار حق فسواء ، ويقر له منها بما شاء ، ويحلف إن ادعى الآخر أكثر منه ، وكذلك إن مات أقر له الورثة بما شاءوا ، ويحلفون ما يعلمون أكثر منه ، ولو قال له فيها سكنى أقر به بما شاء من السكنى ، وإلى أي مدة إن شاء يوما ، وإن شاء أقل ، وإن شاء أكثر

التالي السابق


الخدمات العلمية