ولو لم يلزمه من جهة الإقرار ، وهذه مخاطرة ، ويلزمه من جهة الشهادة إن كان ممن تجوز شهادتهما أو أحدهما ، وحلف الآخر مع شاهده ، وهذا مثل قوله لك علي ألف درهم إن قدم فلان أو خرج فلان أو كلمت فلانا أو كلمك فلان فهذا كله من جهة القمار ، ولا شيء عليه قال لك علي ألف درهم إن شهد بها علي فلان أو فلان ، وفلان فشهدوا