باب الشركة
( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي وإذا أقر صانع من صناعته لرجل بشيء إسكاف أقر لرجل بخف أو غسال أقر لرجل بثوب فذلك عليه دون شريكه إلا أن يقر شريكه معه ، وإذا كانا شريكين فالشركة كلها ليست مفاوضة ولا شركة مفاوضة وإقرار الشريك ، ومن لا شريك له سواء ، وإذا أقر رجل في مرضه بدين لأجنبي ، وقد أقر في صحته أو قامت بينة بديون فسواء إقراره في صحته ومرضه ، والبينة في الصحة ، والمرض والإقرار سواء يتحاصون معا لا يقدم واحد منهم على الآخر فإذا أقر لوارث فلم يمت حتى حدث وارث يحجب المقر له فإقراره لازم وإن لم يحدث فمن أجاز الإقرار للوارث وخالف بينه وبين الوصية أجازه له ومن رده رده له ، ولو أقر لغير وارث ثم مات وارثه فصار المقر له وارثا أبطل إقراره ، وكذلك كل ما أقر به بوجه من الوجوه فهو على هذا المثال ، وإذا وأي الشريكين أقر فإنما يقر على نفسه دون صاحبه فذلك كله في مال نفسه كهيئة الرجل غير الشريك ، وإذا أقر الرجل للحمل بدين كان إقراره باطلا حتى يقول كان لأبي هذا الحمل أو لجده علي مال فيكون ذلك إقرارا للذي أقر له به ، وإن كان هذا الحمل وارثه أخذه ، وإن كان له وارث معه أخذ معه حصته لأن الإقرار للميت ، وإنما لهذا منه حصته ، وإذا أوصى للحمل بوصية فالوصية جائزة إذا ولد لأقل من ستة أشهر من يوم وقعت الوصية حتى يعلم أنه كان ثم حمل ولو وهب [ ص: 242 ] لحمل نخلة أو تصدق عليه بصدقة غير موقوفة لم تجز بحال قبلها أبوه أو ردها إنما تجوز الهبات ، والبيوع ، والنكاح على ما زايل أمه حتى يكون له حكم بنفسه ، وهذا خلاف الوصية في العتق ، ولو أعتق حمل جاريته فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم أعتقه كان حرا لأنا علمنا أنه قد كان ثم حمل ، ولو ولد لستة أشهر فأكثر لم يقع عليه ثم عتق لأنه قد يمكن أن يكون هذا حادثا بعد الكلام بالعتق فلا يكون المقصود قصده بالعتق ، ولو أقر بحمل لرجل لم يجز إقراره إذا كان هو مالك رقبة أمه ، وكذلك لو وهبه له فإذا لم تجز فيه الهبة لم يجز فيه الإقرار ، ولو قال مع إقراره : هذا الحمل لفلان أوصى لي رجل برقبة أمه ، وله بحملها جاز الإقرار إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم تقع الوصية ، وكل إقرار من صلح ، وغير صلح كان فيه خيار من المقر فهو باطل ، وذلك أن يقول أقر لك بكذا على أني بالخيار يوما أو أكثر أو أصالحك على كذا على أني أقر لك بكذا على أني بالخيار يوما أو أكثر أو أصالحك على كذا ، على أني أقر لك بكذا ، على أني بالخيار فلا يجوز حتى يقطع الإقرار ، ولا يدخل فيه الاستثناء من المقر ، وهكذا كل إقرار كان فيه استثناء ، وذلك أن يقول لك علي ألف أو لك عندي إن شاء الله أو إن شاء فلان فلا يلزم حتى يكون الإقرار مقطوعا لا مثنوية فيه . كان الرجلان شريكين فأوصى أحدهما أو أعتق أو دبر أو كاتب
( قال ) ولو أقر لرجل أنه تكفل له بمال على أنه بالخيار ، وأنكر المكفول له الخيار ، ولا بينة بينهما فمن جعل الإقرار واحدا أحلفه ما كفل له إلا على أنه بالخيار وأبرأه ، والكفالة لا تجوز بخيار ، ومن زعم أنه يبعض عليه إقراره فيلزمه ما يضره ، ويسقط عنه ما ادعى المخرج به ألزمه الكفالة بعد أن يحلف المكفول له لقد جعل له كفالة لا خيار فيه ، والكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز ، وإذا جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إلا أن يسمي مالا كفل به ، ولا تلزم الكفالة بحد ، ولا قصاص ، ولا عقوبة ، ولا تلزم الكفالة إلا بالأموال .
( قال ) ولو كفل له بما لزم رجلا في جرح ، وقد عرف الجرح ، والجرح عمد فقال أنا كافل لك بما لزمه فيه من دية أو قصاص فإن أراد المجروح القصاص فالكفالة باطلة لا يجوز أن يقتص من المتكفل ، وإن أراد أرش الجراح فهو له ، والكفالة لازمة لأنها كفالة بمال