إقرار الوارث ودعوى الأعاجم
أخبرنا الربيع قال حدثنا إملاء ، قال أخبرني الشافعي محمد بن الحسن أن رضي الله تعالى عنه ، قال في أبا حنيفة أنه لا يصدق على هذا النسب ، ولا يلحق به ، ولكنه يصدق على ما ورث فيأخذ منه نصف ما في يديه ، وكذلك قال أهل الرجل يهلك ، ويترك ابنين ، ويترك ستمائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلثمائة دينار ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر بأن فلانا ابنه المدينة إلا أنهم قالوا نعطيه ثلث ما في يديه [ ص: 244 ] قال ) رحمه الله تعالى وأخبرني الشافعي محمد بن الحسن أن ابن الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة ، وجماعة من المدنيين كانوا عندهم بالعراق لا يختلفون في هذه المسألة أنه لا يكون للذي أقر له شيء من الميراث .
( قال ) رحمه الله تعالى وإنه لقول يصح ، وذلك أنهم يقولون إنما زعم أن له حقا في يديه ، ويدي أخيه بميراثه من أبيهما ، وزعم أنهما يرثانه كما يرث أباهم فإذا حكمنا بأن أصل هذا الإقرار لا يثبت به نسب ، وإنما زعمنا أنه يأخذ بالنسب لا بدين ولا وصية ، ولا شيء استحقه في مال الميت غير النسب زعمنا أن لا يأخذ شيئا ، قلت الشافعي كأنك ذهبت به إلى أنه قال بعتك هذا العبد بمائة دينار فهي لي عليك أو هذه الدار ، ولك هذا العبد أو الدار فأنكرت ، وحلفت لم يكن لك العبد ، ولا الدار فإني إنما أقررت لك بعبد أو دار ، وفي إقراري شيء يثبت عليك كما يثبت لك فلما لم يثبت عليك ما ادعيت لم يثبت لك ما أقررت به قال إن هذا الوجه يقيس الناس بما هو أبعد منه ، وإنه ليدخل قلت وكيف لم تقل به ؟ قال اخترنا ما قلت لما سمعته ( قال لمحمد بن الحسن ) رحمه الله تعالى ولا يثبت نسب أحد بنسبة رجل إلى غيره ، وذلك أن الأخ إنما يقر على أبيه فإذا كان معه من حقه من أبيه كحقه فدفع النسب لم يثبت ، ولا يثبت النسب حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معا أو تقوم بينة على دعوى الميت الذي إنما يلحق بنفسه فيكتفى بقوله ، ويثبت له النسب ، واحتج بحديث الشافعي ابن أمة زمعة ، { كان أخي عهد إلي أنه ابنه ، وقال سعد عبد بن زمعة أخي ، وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا ابن زمعة الولد للفراش } وقول